الرئيسية / محلي / النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.

شاهد أيضاً

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"نستله"

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب …