أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة إخفاء أدلة الجريمة بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 315 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات يعاقب بالحبس كل من غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.