الرئيسية / محلي / الموارد البشرية: حوكمة عمل وكالات التوظيف من خلال منظومة تشريعات سوق العمل
وزارة الموارد البشرية والتوطين

الموارد البشرية: حوكمة عمل وكالات التوظيف من خلال منظومة تشريعات سوق العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

ويشمل نشاط وكالات التوظيف، أعمال التوسط لتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها. كما يشمل نشاطها أعمال التوظيف المؤقت والتعهيد من خلال استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث وتصبح علاقة العامل مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث وهو المستفيد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً حيث يتم تكليف العامل لديه وتحت إشرافه وفق نظام التوظيف المؤقت والتعهيد سواء لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة.

وحدد القرار الوزاري مجموعة من الإجراءات لترخيص الوكالة فيما أجاز فتح فروع لها في ذات الإمارة المرخصة بها أو في أي إمارة أخرى حسب متطلبات جهات الترخيص المحلية دون الحاجة للحصول على موافقة الوزارة شريطة الالتزام بذات شروط الترخيص.

كما حدد القرار الوزاري بالاستناد إلى القانون ولائحته التنفيذية مجموعة من المسؤوليات والالتزامات للوكالات سواء في أعمال التوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد وكذلك التزامات المستفيد من أعمال الوكالة وذلك في إطار حوكمة عمل الوكالات.

ومن بين الالتزامات المطلوبة من الوكالة سواء العاملة بالتوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد أن تكون العقود التي تبرمها مع العامل أو صاحب العمل ومع المستخدم أو المستفيد مكتوبة وتحدد فيها التزامات كل طرف بدقة مع مراعاة تطبيق أحكام المرسوم بالقانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص في تلك العقود والاحتفاظ لمدة لا تقل عن سنتين بسجلات خاصة بالعمال الذين جرى تشغيلهم بواسطة الوكالة حيث تحتوي على التفاصيل المتعلقة بكل عامل وأماكن عمله وتفاصيل صاحب العمل أو المستفيد، والأجر ونسخ العقود وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها دليل الإجراءات على أن يتم تزويد الوزارة بكشوفات ربع سنوية بذلك وفق الآليات التي تحددها لذلك.

وتشمل مسؤوليات وكالة التوسط إعادة العامل إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقتها الخاصة، كما تكون مسؤولة عما سببته للغير من أضرار بسبب ممارسة نشاطها، إذا ثبت توافر حالة عدم التزام الوكالة بشروط الاتفاق المبرم مع صاحب العمل أو المستفيد وكذلك عدم اجتياز العامل الفحص الطبي المقرر أو عدم لياقته البدنية للقيام بالعمل وفقاً للتقارير الطبية الرسمية عند الاستقدام وعدم توافق مؤهلات العامل مع المؤهلات أو مستوى المهارة أو التخصص المطلوبة لاستخدامه أو المتفق عليه إلى جانب ثبوت عدم قيام العامل بالتوقيع على نماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة.

شاهد أيضاً

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إستونيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة …