أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.