أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي القرار رقم (7) لسنة 2022 بتشكيل لجنة الاحتضان في إمارة دبي، والمعنية باحتضان الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة.
وعرف القرار الاحتضان بأنه: "حفظ الطفل وتربيته ورعايته، بما في ذلك المحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة"، في حين عرف الحاضن بأنه: "الشخص الذي تحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، وفقا للتشريعات السارية".
ونص القرار على أن تشكل لجنة في محاكم دبي تسمى "لجنة الاحتضان"، تتألف من ممثلين اثنين عن محاكم دبي، يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر نائباً له، يعينهما مدير المحاكم، وممثلين اثنين عن هيئة تنمية المجتمع بدبي أحدهما من وحدة حماية الطفل يعينهما مديرها العام، وممثلين اثنين عن شرطة دبي معنيين بحماية الأطفال يعينهما القائد العام لشرطة دبي، بالإضافة إلى تعيين أحد موظفي محاكم دبي مقررا للجنة.
اختصاصات لجنة الاحتضان
تختص لجنة الاحتضان، وفقا للقرار، بمهام إعداد تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية للشخص طالب الحضانة أو الشخص الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، والتأكد من أهليته وتنظيم زيارات ميدانية لهذا الغرض.
وحدد القرار آلية اجتماعات لجنة الاحتضان، حيث تعقد اجتماعات الجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، كما نص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر محاكم دبي أو أي مكان آخر مناسب في الإمارة أو عن طريق وسائل الاتصال عن بعد، وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وممثل عن وحدة حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع.. وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تقرير الصلاحية للحضانة
وفصل القرار إجراءات إصدار تقرير الصلاحية للحضانة والتي تبدأ بقيام المحكمة المختصة المعروض عليها النزاع أو طلب الحضانة بتكليف لجنة الاحتضان بإعداد التقرير بشأن صلاحية الحاضن للحضانة، ثم يقوم عضو اللجنة المختص في وحدة حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع بزيارة ميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، بهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل، كما يتم التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من أي مرض يمثل خطرا على الطفل المطلوب حضانته، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة طبية معتمدة.
واستوجب القرار إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من داخل الدولة أو خارجها بحسب الأحوال، على أن يوقع طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة على نموذج الإقرار المعتمد من اللجنة، والذي يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.
كما يتعين عليه إحضار شهادة من مركز الشرطة المختص بمنطقة سكنه وقت تقديم طلب الحضانة، تفيد خلو سجله من أي بلاغات قيدت ضده أو أي بلاغات انتهت بتعهد أو إنذار أو بالحفظ، على أن يتولى مقرر اللجنة بعد إعداد التقرير، عرضه على رئيس اللجنة وأعضائها للتوقيع عليه، ومن ثم ترفع اللجنة التقرير إلى المحكمة المختصة طالبة التقرير.
وألزم القرار الجهات المعنية بشؤون الطفل في إمارة دبي، التعاون التام مع لجنة الاحتضان، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها، وذلك لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.