قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه (المشترك) تُسدد في القطاع الخاص بناءً على قيمة الراتب الذي يتقاضاه في يناير من كل عام دون الاعتداد بأية زيادة تطرأ على الراتب خلال العام ما لم تسري هذه الزيادة على المؤمن عليه بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه، مشيرةً إلى أن تسديد هذه الاشتراكات عن المؤمن عليه في القطاع الحكومي يتم وفقاً لراتب حساب اشتراك لكل شهر.
وأوضحت الهيئة أنه في حال التحق أحد العاملين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه، على أن يعامل في شهر يناير من العام الذي يليه وفقاً للأسس المعمول بها وهي احتساب الاشتراكات من شهر يناير من كل عام، مضيفة أن الاشتراكات المقررة على المؤمن عليه في هذه الحالة تحسب كاملة عن الشهر الذي التحق فيه.
بيان برواتب العاملين من كل عام
وقال إبراهيم شكر الله، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، إنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام بياناً برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات سواء فيما يتعلق بعدد العاملين لديه أو رواتبهم، ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل، حيث تعد هذه البيانات المرجع الذي يتم الرجوع إليه في أي عملية تفتيش تقوم بها الهيئة للتحقق من صحة البيانات الواردة من صاحب العمل.
وأضاف يتوجب على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام قانون المعاشات الاتحادي لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة كما عليه الالتزام بموافاة الهيئة بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، مع التأكيد بأن الاشتراكات لا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه خدماتهم.
وتابع شكر الله يجب تسديد الاشتراكات نهاية الشهر المستحقة عنه ويُسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها، على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير بعد منتصف الشهر في حال عدم تسديدها خلال المدة المحددة.
وأوضح أنه في حال عدم تقديم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة تُحسب الاشتراكات الواجبة أدائها على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تقديم هذه البيانات أو عدم مطابقتها للواقع الفعلي أو عدم توافر السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وتقديمها عند الطلب وفقاً لأحكام القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة راجعاً إلى ما يصدر عن الهيئة بناء على ما أسفرت عنه نتائج التفتيش التي تقوم بها إدارتها المعنية.
التزامات صاحب العمل
ولفت شكر الله إلى أن صاحب العمل يلتزم بتسديد الاشتراكات عن كافة المواطنين العاملين لديه بغض النظر عن مدة عملهم وحتى لو كانت أقل من سنة، في حين أن المؤمن عليه يمكنه الاستفادة من الفترة التي سدد عنها الاشتراكات بضمها في حال التحاقه بعمل جديد، حيث أن مدة الخدمة التي تقل عن سنة وإن كان المؤمن عليه لا يستحق عنها مكافأة إلا أنه يستطيع ضمها لمدة خدمته اللاحقة.