الرئيسية / محلي / النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم التهديد

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم التهديد

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جرائم التهديد.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت المادة 402 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.

كما نصت المادة 403 على انه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.

 وأخيراً طبقاً للمادة 404 كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.

شاهد أيضاً

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي اليوم في أبوظبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم الخميس الموافق السابع …