أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات.