أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى.