بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية المحدثة للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014.. أصدرت وزارة الاقتصاد القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2022 للتعديل على القواعد المنظمة للتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.
وشملت التعديلات البنود الخاصة بضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لمدققي الحسابات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار في ضوء مستهدفات ومحددات الخمسين ومئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي مستدام.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أهمية تنظيم عمل مهنة التدقيق المحاسبي باعتبارها ركيزة أساسية في دعم مساعي الدولة الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة لنمو الأعمال بشكل مستدام، إضافة إلى دورها المحوري في تعزيز الدور الرقابي لأجهزة الدولة المعنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وقال سعادته: "نستهدف من خلال التعديلات توفير الحماية اللازمة لمدققي الحسابات والمستثمرين وخلق مناخ مهني آمن يضمن تقديم عملهم بشكل مرن وتطبيقهم لأعلى معايير الجودة، إضافة إلى مواءمة قواعد واشتراطات التأمين ضد الأخطاء المهنية بما يواكب التطورات العالمية المتعلقة بمهنة المحاسبة والتدقيق المالي، الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة المرتبطة بالقطاع المالي والمحاسبي في الدولة، وحماية حقوق المستثمرين لما قد ينتج من أضرار نتيجة أي خلل غير مقصود في منظومة التدقيق لدى المكاتب أو الشركات القائمة على تدقيق حساباتها وإصدار تقاريرها المالية، كذلك حماية رؤوس أموال مكاتب وشركات التدقيق من التآكل نتيجة القضاء بأي تعويضات لصالح العملاء المتضررين من أي أخطاء مهنية غير مقصودة".
وأوضحت وزارة الاقتصاد أهم التعديلات بشأن ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الخاصة بمدققي الحسابات على النحو الآتي:
• إصدار وثيقة التأمين باسم المكتب أو الشركة بدلاً من صدورها سابقاً باسم مدقق الحسابات شخصياً (الشخص الطبيعي)، مما يساهم في توفير تغطية تأمينية لمدققي الحسابات المزاولين للمهنة من خلال المكتب أو الشركة وكذلك جميع العاملين لديها وحمايتهم من أي أخطاء مهنية قد تصدر عن أي منهم.
• تعديل حدود التغطية التأمينية حيث تم اعتمادها كنسبة من إجمالي قيمة الأتعاب السنوية للمكتب أو الشركة المزاولة للمهنة لتتناسب قيمة حدود التأمين مع حجم الأعمال السنوية، مع مراعاة القيود الجديدة للأشخاص الاعتباريين بالسنتين الأولى والثانية ليكون على النحو الآتي:
- تكون حدود التغطية التأمينية بنسبة 100% من إجمالي الإيرادات التي تقل عن 20 مليون درهم.
- فيما تكون حدود هذه التغطية بنسبة 120% في حال زيادة قيمة الإيرادات على 20 مليون درهم.
• ضرورة تقديم بيان سنوي من مدقق الحسابات الاعتباري المقيد بوزارة الاقتصاد محدد به قيمة الإيرادات السنوية بناءً على قوائمه المالية الصادرة بنهاية كل سنة، تطبيقاً لتحديد قيمة حدود التغطية التأمينية.
• إعفاء الأنشطة الجديدة من شرط نسبة التغطية التأمينية في أول سنتين، على أن يتم تقديم وثيقة تأمين بحد أدنى 500 ألف درهم للمكاتب، وبمبلغ مليون درهم للشركات المحلية وفروع الشركات الأجنبية.