الرئيسية / محلي / الحبس والغرامة عقوبة أعمال الدجل والشعوذة

الحبس والغرامة عقوبة أعمال الدجل والشعوذة

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة أعمال الشعوذة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 366 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من ارتكب بقصد استغلال الغير أو الإضرار به، عملاً من أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام أساليب أو وسائل غير جائزة أو مقبولة عقلاً للتأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخيلاً ..والتمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم والتأثير في معتقداتهم أو عقولهم.

وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.

كما نصت المادة 367 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعان بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته.. وكل من جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة لأعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة.. وكل من روج بأي وسيلة من الوسائل لأي عمل من أعمال المخادعة أو الشعوذة المنصوص عليها في المادة السابقة.

شاهد أيضاً

أحمد بن محمد يعزي في وفاة موزة بنت خليفة السويدي

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم …