فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 1,925,000 درهم، بعد التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، حيث كشفت نتائجه أن شركة الصرافة المعنية لم تحصل على خطابات عدم ممانعة من المصرف المركزي واللازمة للدخول في علاقات تجارية معينة.
كما أظهرت هذه النتائج ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.