كشفت النيابة العامة للدولة، عقوبة إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة الواردة بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية نتيجة إهمال.
عقوبة إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة
وقالت، خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: وفقاً للمادة 24، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال.
وأضافت النيابة: وإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال سرية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.