كشفت النيابة العامة للدولة، عقوبة إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة الواردة بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته عمداً.
عقوبة إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة عمداً
وقالت النيابة العامة للدولة إنه وفقاً للمادة 25 من القانون:
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 8 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (40.000) أربعين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
3. يعاقب بذات العقوبة الواردة في أي من البندين (1، 2) من هذه المادة، وبحسب تصنيف الوثيقة، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.
ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.