كشفت النيابة العامة للدولة، عن عقوبة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، موضحة أنه طبقاً للمواد 456 و457 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، فإن كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها.
وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح.. وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالاً عاماً.
ويعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها.. فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاءه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة.