قالت النيابة العامة للدولة، إن المادة رقم 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام دون ترخيص بالإتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.
عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون رخيص
وأوضحت النيابة من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.
نص المادة الثالثة
وأشارت النيابة العامة للدولة، إلى أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون نصت على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
تعزيز الثقافة القانونية
يذكر أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.