نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية للعمال في المدينة العمالية "آيكاد" بمنطقة مصفح، بهدف التعريف بالشروط والضوابط القانونية الواجب توافرها عند اصطحاب أدوية مخدرة أو مراقبة من خارج الدولة.
وتناولت المحاضرة أبرز الشروط والضوابط لاصطحاب الأدوية المخدرة والمراقبة من خارج الدولة، والتي تتمثل في:
- ضرورة استصدار إذن استيراد أدوية شخصية عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
- الإفصاح عنها في المنافذ الرسمية للدولة.
- إحضار وصفة طبية أو تقرير طبي حديث موثق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارات الدولة أو من الجهات المعتمدة للتوثيق بتلك الدولة.
وحول الشروط التي يجب أن تتوافر في التقرير الطبي للحصول على الإذن، أوضحت المحاضرة أنه يشترط للحصول على الإذن:
- تقديم تقرير طبي باللغة العربية أو الإنجليزية من المنشأة الطبية التي يعالج بها على أن يكون موثق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى بها العلاج أو سفارة الدولة أو الجهات معتمدة للتوثيق بتلك الدولة.
- أن يتضمن البيانات والمعلومات الشخصية للمريض، والتشخيص الطبي، والدواء العلمي أو التجاري، والكمية الموصوفة، والخطة العلاجية ومدتها، وتاريخ التقرير، والطبيب وتخصصه ورقم الترخيص مع العنوان وختم المنشاة الصحية.
وأوضحت المحاضرة أن الجهات الصحية تصدر الموافقة على اصطحاب تلك الأدوية في حدود كمية تتناسب مع مدة العلاج على ألا تتجاوز شهر واحد، إلا إذا تضمنت الوصفة تكرار الصرف فيجوز السماح بإدخال الكمية اللازمة لتغطية مدة التكرار وبحد أقصى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، موضحة أنه يحظر اصطحاب الأدوية التي لا تحتوي على بيانات المادة الفعالة باللغة الإنجليزية أو العربية، والأدوية منتهية الصلاحية للاستعمال الشخصي، والأدوية غير معروفة المكونات أو بدون بطاقة تعريفية توضح المكونات، والأدوية التي يمنع تداولها وفقاً للقوائم المحددة بالقرارات الوزارية والمدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وتنمية المجتمع.