أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن مؤسسة دبي للإعلام، حيث حدد القانون أهداف واختصاصات المؤسسة، وجهازها التنفيذي على أن تُلحق بمجلس دبي للإعلام.
وتُطبق أحكام هذا القانون على "مؤسسة دبي للإعلام"، المنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2003، باعتبارها مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بمجلس دبي للإعلام.
أهداف مؤسسة دبي للإعلام
وحدّد القانون أهداف المؤسسة بما في ذلك المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إعلامي رائد ومتطور، يستخدم أحدث الوسائل التقنية والرقمية، لتقديم أفضل المواد الإعلامية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في الشأن الإعلامي، وتسهم في صناعة المستقبل، وفق الخطط الاستراتيجية التي يعتمدها مجلس دبي للإعلام في هذا الشأن.
حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيساً لمؤسسة دبي للإعلام
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، المرسوم رقم (11) لسنة 2022 بتعيين الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيساً لمؤسسة دبي للإعلام، على أن ينشر القانون والمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.
كما تم تعيين السيد محمد سليمان الملا رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي للإعلام.
أهداف ومهام المؤسسة
وتشمل أهداف المؤسسة كما أوردها القانون تجسيد روح إمارة دبي وإبراز صُورتها أمام العالم، من خلال تنمِية الحس بالمسؤولية الوطنية والتعريف بتراث دولة الإمارات وحفظه، وإبراز مكانة دبي كمركز اقتصادي وسياحي عالمي، كذلك تنمية ونشر الوعي الثقافي الإعلامي، من خلال الموارد البشرية المواطنة العاملة والمتخصصة في مجال الإعلام، باستخدام الموارد والوسائل الإعلامية المختلفة.
مهام وصلاحيات المؤسسة
وخوَّل القانون للمؤسسة مجموعة من المهام والصلاحيات من أهمها: إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة لتطوير المؤسسة والأنشِطة الإعلامية، بما فيها العمل التلفزيوني والإذاعي والصحفي وغيرها من الأعمال والأنشِطة الإعلامية بكافة مجالاتها ووسائلها ومفاهيمها واستخداماتها، وعرضها على مجلس دبي للإعلام لاعتمادها، ووضع كافّة الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادِها.
اختصاصات مؤسسة دبي للإعلام
كما تتضمن اختصاصات مؤسسة دبي للإعلام تعزيز تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات المرتبطة بتنمِية قطاعاتها المختلفة، بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية الشامِلة للتنمية في إمارة دبي، وتطوير البنية التحتية الداعمة للمؤسسة، بالتنسيق مع مجلس دبي للإعلام والجهات المعنيّة في دبي، كذلك إقامة المعارض والفعاليّات المُتعلِّقة بقطاع الإعلام بالتنسيق مع مجلس دبي للإعلام، وتنظيم المُؤتمرات والبعثات والزِّيارات والبرامج والورش التدريبيّة داخليّاً وخارجيّاً.
ويكون للمؤسسة كما جاء في نص القانون، ممارسة جميع الأعمال والأنشطة الإعلامية، وعلى وجه الخُصوص في مجال الإذاعة والتلفزيون والصحافة، باستخدام كافة الوسائل التقنية والرقمية، بما في ذلك الإنتاج والنشر والطّباعة والتسويق والإعلان والتوزيع، كذلك مزاولة الأعمال التجارية والاستثمار في المجالات الإعلامية المختلفة، بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، بما يتوافق مع التشريعات السارية في إمارة دبي، إضافة إلى تملك وحيازة وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات والأنظمة اللازمة لتحقيق أهدافها، والتصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية.
كما خوّل القانون لمؤسسة دبي للإعلام صلاحية تأسيس المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، والاستثمار أو المساهمة في الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها داخل إمارة دبي وخارجها، والتي تُسهِم في تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
جهاز تنفيذي للمؤسسة
ونص القانون رقم (6) لسنة 2022 على أن يكون لمؤسسة دبي للإعلام جهاز تنفيذي يتكون من رئيس تنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، على أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي للمؤسسة بقرار من رئيس مجلس دبي للإعلام، في حين حدد القانون اختصاصات الرئيس التنفيذي للمؤسسة والذي يتولى الإشراف على أعمال وأنشِطة المُؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافِها، ويكون مسؤولاً عن رفع تقارير دورية عن أداء المؤسسة لمجلس دبي للإعلام، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي بالتعاون التام مع مؤسسة دبي للإعلام وتقديم الدّعم اللازم لها متى طُلِب منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي.
وأجاز القانون لمؤسسة دبي للإعلام وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة وبموافقة مجلس دبي للإعلام، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها، والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهد إليها من المؤسسة.
ويحلّ القانون رقم (6) لسنة 2022 محل القانون رقم (8) لسنة 2003 الخاص بإنشاء مؤسسة دبي للإعلام، ويُلغى القرار رقم (40) لسنة 2021 2021 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية لمؤسسة دبي للإعلام، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2003 المُشار إليه، والتشريعات السارية في إمارة دبي إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات والتشريعات التي تحِل محلّها.