برق الإمارات | خاص
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مهلة إعفاء المتأخرين الملزمين بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة من بداية 2018 تنتهي غداً الإثنين الموافق الثلاثين من أبريل الحالي مطالِبةً قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة التي لم تسجل بعد المبادرة بالتسجيل فوراً تجنباً للغرامات والإجراءات الإدارية.
وأوضحت الهيئة أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً القادمة مشيرة إلى أن التوريدات الخاضعة للضريبة تشمل جميع السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.
وأضافت أنه إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تتجاوز 375,000 درهم ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم فإنه يحق لها التسجيل فيما لا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد خدمات أو سلع معفية ولا تورد أية سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
وكانت الهيئة قد قررت في شهر فبراير الماضي تمديد مهلة إعفاء قطاعات الأعمال الملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة من بداية 2018 المتأخرة في إجراءات التسجيل من الغرامات الإدارية بقيمة 20 ألف درهم حتى نهاية أبريل 2018 مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أن هناك 5 إجراءات إدارية تتعرض لها الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بالتسجيل للضريبة من بداية 2018 التي لم تقم بالتسجيل منذ بداية يناير 2018 أو منذ أهليتها للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة تشمل عدم التمكن من فرض الضريبة على عملائها وسداد الضريبة عن الاستيراد قبل الفسح عن السلع المستوردة.
كما شددت الهيئة على أنه سيكون على الجهة الخاضعة للضريبة الملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة من بداية 2018 سداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما ستلتزم الأعمال المخالفة بسداد الغرامات الإدارية للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، وفي حال التأخر عن التسجيل إلى ما بعد مهلة الإعفاء المقررة في 30 من شهر أبريل الحالي، فإن الجهة المخالفة ستكون ملزمة بسداد غرامة إدارية بقيمة 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل.
وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يتم بخطوات مبسطة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae