أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وقدّر قيمتها النقدية للسنة الهجرية 1446هـ، 25 درهماً إماراتياً عن الشخص الواحد.
وأكد المجلس أن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
وأوضح أن زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير".
مقدار زكاة الفطر
وأضاف أن مقدار زكاة الفطر هي 2.5 كيلو جرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً (من الأرز) أو نقداً.
ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها؛ لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد؛ حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
وأوصى المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.