ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي "عن بُعد".
واطلع سموه على مستجدات المبادرات الحكومية للوقاية والحد من انتشار كورونا، مؤكداً أن فريق حكومة الإمارات في مقدمة الصفوف، وقريب من المواطن والمقيم، لما يحسن من خدماته ويجدد في قراراته؛ لبناء مستقبل يليق بالأجيال القادمة.
ويستعرض "برق الإمارات" القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء، اليوم، في اجتماعه:
- نظام حوكمة مجالس الإدارة:
اعتمد المجلس نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، بهدف تنظيم عملها ووضع نظام وآلية عمل لها، وقواعد والأحكام التي تضبط عملها بصورة تضمن حسن أدائها للأعمال بانتظام وشفافية.
وجاء تطوير النظام وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والتوجه العام للدولة، حيث يتضمن آلية تشكيل مجلس الادارة وآلية عقد الاجتماعات، وتحديد آلية اختيار أعضاء مجلس الادارة، وتحديد مسؤوليات واختصاصات أعضاء المجلس.
كما يضمن تحديد أدوار أمين السر، وتحديد لجان الرئيسية التابعة لمجلس الإدارة ، ووضع معايير لمشاركة عضو مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات اتحادية أخرى، ووضع قواعد السلوك المهني وتجنب تعارض المصالح، ووضع أنظمة خاصة بمدقق الحسابات الخارجي، وتنظيم عملية تقييم أداء المجلس.
- إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمي:
كما اعتمد المجلس إنشاء شركة "الاتحاد للمدفوعات الرقمية" لتطوير وإدارة منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية، بما يدعم تحقيق التوازن والتنافسية التجارية ما بين كافة مقدمي خدمات الدفع الرقمي بالدولة وتخفيف الأعباء المالية عن الجمهور وقطاعات الأعمال والمصروفات الحكومية.
وستساهم شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية في تكامل تطبيقات تقديم وتنفيذ الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية للجمهور وقطاع الأعمال بمنهجية موحدة وإجراءات سهلة، تتضمن اعتماد وتطبيق منهجيات التعرف على هوية المتعامل الشخصية والتجارية.
كما ستساهم في المحافظة على سرية والبيانات وهويات العملاء، واستمرارية تدفق البيانات والمعلومات لعمليات المشتريات والدفع الرقمي للسلع والمنتجات والخدمات، ودون الاعتماد على أنظمة ومنصات متعددة غير وطنية.
- نظام المؤسسات لتأهيل أصحاب الهمم:
ووافق المجلس على قرار بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، لضمان تمتع الأشخاص من أصحاب الهمم بحقهم في خدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة.
- معايير لمنح مكافآت للعاملين بالوظائف الحيوية:
واعتمد المجلس ضوابط منح المكافأة للعاملين بالوظائف الحيوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020 في شأن تنظيم العمل الحكومي خلال الظروف الطارئة.
ويقتصر صرف المكافأة المنصوص عليها على الوظائف الحيوية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع فقط، وتشمل فئات العاملين بالطواقم الطبية فقط دون غيرها من الوظائف الأخرى بالوزارة، تقديرا للدور المحوري الذي تؤديه في التصدي للفيروس بحيث أن تزيد مدة العمل في ظل الظروف الطارئة عن شهرين.
- تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم:
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم، الذي تم إنشاؤه بهدف ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، ومن خلال توفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية.
- النظام الأساسي لمجموعة بريد الإمارات:
واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات، لرفع الكفاءة الحالية للشركة، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات وفقا لأفضل الممارسات ذات العلاقة بأنشطة الشركة، وبما يواكب التوجهات الإستراتيجية لحكومة الإمارات برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتطويرها المستمر.
- الانضمام إلى اتفاق التصنيف الدولي لبراءات الاختراع:
كما وافق المجلس على الانضمام إلى اتفاق "استراسبرج" بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، لاستكمال تطوير تشريعات منظومة الملكية الفكرية داخل الدولة، وتمكين الباحثين الإماراتيين والفاحصين الفنيين من الاطلاع على أحدث المستجدات.
و"استراسبرج" اتفاقا دوليا تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، حيث ينشئ نظاما موحدا على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين، كما أن هذا التصنيف يمثل أهمية للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة.
- الحساب الختامي الموحد:
ووافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني لعضوية مجلس جودة الحياة الرقمية، وإضافة رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى عضوية مجلس التعليم والموارد البشرية، واعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2019، وفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 44:
كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2014 في شأن جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم 13 لـ2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.