أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، قرار المجلس رقم 24 لسنة 2020 بشأن المُخيّمات السِّياحيّة في إمارة دبي.
ويهدف القرار إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحيّة في إقامة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة، وتنظيم مُزاولة إقامتها وإدارتها وتشغيلها في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالمية.
على أن تُطبّق أحكام القرار على كافّة المُخيّمات السِّياحيّة في إمارة دبي، بما في ذلك المُخيّمات التي يتم إقامتها وإدارتها وتشغيلِها داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ووفقاً للقرار فإن دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري بدبي هي الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة، وتشمل صلاحيّاتها في هذا الخصوص: وضع الاشتراطات والمُتطلّبات والإجراءات والمعايير اللازمة لمُزاولة هذا النشاط في الإمارة.
التزامات المُنشأة السياحية
ونصّ القرار على أن تلتزم أي شركة أو مُؤسّسة فرديّة مُصرّح لها من دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري بدبي بمُزاولة نشاط إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة،ـ بعدد من الالتزامات، منها: التشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبِهِما.
إلى جانب التقيد بِشُروط ونطاق التصريح، وبِفِئة تصنيف المُخيّم السِّياحي، والمُتطلّبات والاشتراطات والمعايير ونوع ومُستوى الخدمات السِّياحيّة الخاصّة بفِئة تصنيف المُخيّم السِّياحي، المُحدّدة بمُوجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبِهِما.
كما تشمل التزامات المنشأة السياحية: التقيُّد بالحد الأقصى لاستيعاب المُخيّم السِّياحي وفقاً لفِئة تصنيفه، وعدم تغيير موقع المُخيّم السِّياحي قبل الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري بدبي والجهات المعنيّة في الإمارة، وعدم تشغيل المُخيّم السِّياحي في حال صُدور قرار من الدائرة أو الجهات المعنيّة في الإمارة بوقف نشاطه.
كما تلتزم المنشأة السياحية بالوفاء بكافّة الالتزامات التعاقُديّة تجاه الزُّوار، وتوثيق جميع الخدمات السِّياحيّة التي يتم تقديمها في المُخيّم السِّياحي، وتزويد الزُّوار ببيانات صحيحة وكاملة عن الخدمات السِّياحيّة.
وتلتزم المنشأة السياحية أيضاً بتسجيل بيانات العامِلين لديها في المُخيّم السِّياحي، وتزويد دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بهذه البيانات وأي تعديل يطرأ عليها، وتوفير خدمة الكهرباء والماء والصّرف الصِّحي للمُخيّمات السِّياحيّة بدون أي تكاليف إضافيّة على الزائر.
المُخالفات والجزاءات الإدارية
ووفقاً للقرار، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المُحدّدة في الجدول المُلحق به بالغرامة الماليّة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على خمسين ألف درهم.
بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي اتخاذ أحد التدبيرين التاليين أو كِليْهِما بحق المُخالِف وهما: الإيقاف عن مُزاولة النشاط لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، وإخطار سُلطة الترخيص التجاري المُختصّة بذلك.
ولا تخل أحكام هذا القرار بفرض أي جزاءات أو تدابير أو تعويضات أخرى منصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، في حال ترتّب على مُزاولة المُنشأة السِّياحيّة للنشاط إلحاق ضرر بالبيئة أو الصِّحة أو السلامة العامّة أو بالمُمتلكات العامّة أو الخاصّة.
ويجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بناءً على طلب خطّي يُقدّم إليها من المُنشأة السِّياحيّة التي صدر قرار بإلغاء تصريحها، إصدار تصريح جديد لها بعد مُضِي سنة واحدة من تاريخ إلغاء التصريح، ويتم إصدار التصريح الجديد وفقاً للإجراءات والضّوابط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
ونصّ القرار على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى مُدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بِحقِّه بمُوجب هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبِهِما، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويكون لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبِهِما، الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة للدائرة بالسُّرعة المُمكِنة متى طُلِبَ منها ذلك.