تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من ضبط سيدتين أقدمتا على تصوير ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل شرطة خلال أداء مهامه الوظيفية في إلقاء القبض والسيطرة على متهم رفض المثول للإجراءات القانونية، وقاوم إجراء ضبطه لارتكابه جريمة التعدي الجنائي، مخالفتين بذلك المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات في "شأن انتهاك خصوصية الغير".
وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن السيدتين عبر نشرهما لمقطع الفيديو خالفتا المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية رجل الشرطة خلال أداء مهامه الوظيفية، مشيراً إلى أن شرطة دبي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدتين.
وأوضح العميد الجلاف أن المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص في مادته رقم 21 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية:
1 - استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
2 - التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أن نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
3 - نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.