الرئيسية / محلي / النيابة العامة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري

النيابة العامة توضح عقوبة أفعال العنف الأسري

أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة أفعال العنف الأسري، والتي تتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي.

وأوضحت النيابة العامة أنه وفقاً للمادة 9 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أيا من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وأشارت إلى أن افعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5 هي الإيذاء الجسدي ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك أثراً، والإيذاء النفسي ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه، والإيذاء الجنسي ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشاً جنسياً للمعتدى عليه، أو باستغلاله بأي وسيلة، والإيذاء الاقتصادي ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به.

شاهد أيضاً

رئيس الدولة: خالص التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المحتفلين بعيد …