الرئيسية / اقتصاد / الضريبة على رسوم "البطاقة الائتمانية" خارج الدولة

الضريبة على رسوم "البطاقة الائتمانية" خارج الدولة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على رسوم استخدام بطاقات الائتمان فقط أثناء التسوّق في موسم الإجازات خارج الدولة، فيما تخضع قيمة المشتريات نفسها للنظام الضريبي في الدولة التي يوجد فيها السائح، مشددة على عدم تحصيل الضريبة مرتين داخل الدولة وخارجها.

الضريبة خارج الدولة

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن مشتريات المواطنين أو المقيمين في الإمارات، خارج الدولة، بصفتهم سياحاً، تخضع ضريبياً للقوانين السارية في الدولة التي يوجدون فيها، سواءً من حيث نسبة الضريبة المفروضة على المشتريات، أو من حيث وجود إجراءات لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وأوضحت في رد على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم»، بشأن تحصيل الضريبة عند الشراء من خارج الدولة مرة، وتحصيلها مرة أخرى عند استخدام بطاقة الائتمان، أنه إذا كانت الدولة التي يقيم فيها المواطن والمقيم بصفة سائح ترد الضريبة للسياح، فإنه يمكن اتباع الإجراءات لاسترداد تلك الضريبة التي دفعت هناك، وفقاً للأنظمة المتبعة في تلك الدولة.

البطاقات الائتمانية

وتابعت: «في ما يتعلق باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنوك عاملة في دولة الإمارات، خلال زيارات حامليها للخارج، فإن البنوك تحصّل رسوماً مقابل خدمات استخدام البطاقة الائتمانية في الخارج، وفي هذه الحالة يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط على القيمة المالية التي يفرضها البنك، مقابل أي من هذه الخدمات المصرفية».

وأضافت الهيئة: «عند التسوّق خارج دولة الإمارات، فإن الرسوم التي يتم تحصيلها تتمثل في نوعين: الأول ضريبة على المشتريات التي تمت في تلك الدولة، ويمكن استردادها وفقاً للقوانين المتبعة هناك، والنوع الثاني من الرسوم التي يتم تحصيلها، هو رسوم مقابل خدمة استخدام البطاقة الائتمانية الصادرة عن البنك المحلي».

وأكدت «الاتحادية للضرائب» أن تحديد النوع الثاني من الرسوم يتعلق بالبنك وبمعرفة المتعامل، ويتم تحصيل 5% ضريبة القيمة المضافة على رسوم هذه الخدمات، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وذكرت الهيئة أنه بناءً على هذا التوضيح، فإنه طالما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة لمرة واحدة فقط على كل توريد، فإنه لا يكون هناك ازدواج ضريبي.

اعتباراً من اليوم.. لا سجائر في السوق دون طابع ضريبي رقمي

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من اليوم الخميس الأول من أغسطس 2019، سيتم منع بيع وتداول وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.

وطلبت من مستوردي تبغ السجائر التواصل مع تجار التجزئة والموزعين والبيع بالجملة، للتخلص من أي منتجات لا يوجد عليها طابع ضريبي رقمي، وسحبها من السوق، حسب الإجراءات المعتمدة.

وجاء في تعميم صادر عن الهيئة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه ابتداءً من اليوم الخميس الموافق الأول أغسطس 2019، فإنه لن يسمح ببيع، أو تداول، أو استيراد، أو إنتاج أي سجائر في دولة الإمارات، ما لم تحمل الطابع الضريبي الرقمي.

وأوضحت أنه تم اعتماد نوعين من «الطوابع الضريبية الرقمية» الأول الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته (بما فيها السجائر)، التي يسمح بتداولها في الأسواق المحلية، وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته، التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية عمل الهيئة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، والإسهام في حماية المستهلكين والحفاظ على سلامة البيئة، من خلال آليات رقابية إلكترونية متطورة تتميز بالدقة والكفاءة، لتطبيق التشريعات المتكاملة التي صدرت بهذا الخصوص.

شاهد أيضاً

تحديد عطلة رأس السنة الميلادية بحكومة الشارقة

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025 سيكون عطلة …