الرئيسية / محلي / النيابة العامة للدولة توضح جريمة الاحتيال وعقوبتها

النيابة العامة للدولة توضح جريمة الاحتيال وعقوبتها

كشفت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم الجمعة، الموافق الخامس من نوفمبر 2021، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عقوبة جريمة الاحتيال.

الحبس والغرامة

وأوضحت النيابة العامة أنه طبقا للمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.

الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم

وأشارت إلى أنه إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاً مشدداً، ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

نشر ثقافة القانون

يُذكر أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

شاهد أيضاً

محمد بن سعود بن خالد القاسمي سكرتيراً خاصاً لولي عهد رأس الخيمة

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، قراراً بتعيين …