أوضحت النيابة العامة للدولة -من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي- عقوبة التحليق بطائرة دون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويُعد في حكم الطيران التحليق بطائرة دون طيّار.
ويُعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.